- الزيارات: 5263
لائحة الاتحادات الطلابية للجامعات بعد اعتمادها
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، باعتماد اللائحة الطلابية وذلك عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، ومن المقرر أن ان تبدأ انتخابات الاتحادات الطلابية اعتبارا من الأربعاء 29 نوفمبر المقبل، وتنتهى يوم الخميس 14 ديسمبر 2017.
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
( المــادة الأولى )
يستبدل بنصوص مواد الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (318) :
فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
الاتحادات الطلابية : هى التنظيمات الشرعية التى تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة ، وهى التى ترعى مصالحهم ، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته ، وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية .
الأنشطة الطلابية : كل الأنشطة التى يمارسها الطلاب والتى تشمل الأنشطة الرياضية، والثقافية والإعلامية، والفنية ، والاجتماعية والرحلات ، والعلمية والتكنولوجية ، والجوالة والخدمة العامة ، وأنشطة الأسر .
السلطة المختصة : رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال .
مستشار اللجنة : أحد أعضاء هيئــة التدريــس ممن له خــبرة فى مجال الأنشطة الطلابية ، يتم اختياره من قبل السلطة المختصة من بين ثلاثة أسماء ترشحهم اللجنة أو مجلس الاتحاد .
الهيئة الإدارية المعاونة : تشكل من بين موظفى رعاية الشباب بناءً على ترشيح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة ، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق ، سكرتارية ، مراجع حسابات ، كاتب حسابات ، أمين مخزن ، مندوب صرف ، كاتب شطب . عامل خدمات معاونة .
مادة (319) :
مع مراعاة أحكام قانون تنظيــم الجامعات المشـــار إليه وأحكــــام هـــذه اللائحـــة ، تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتى :
1 - العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب .
2 - تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية .
3 - صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .
4 - تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية ، والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
5 - توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين .
6 - تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق .
7 - تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة .
8 - تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقًا للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .
9 - تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر .
10 - تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب .
11 - دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج .
12 - وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بإيجابية فى بناء وتطوير المجتمع .
13 - العمـــل على إبـــراز القيـــم المجتمعية الهـــادفة والالتزام بالتقـــاليد الجامعية فى كافة الأنشطة .
14 - العمل على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها .
15 - متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها .
تشكيل الاتحادات ومستوياتها
مادة (320) :
يتشكل الاتحاد الطلابى لكل جامعة أو كلية أو معهد من رئيس الاتحاد ونائبه، وأمناء ومساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد ، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة من هذه اللجان ، وذلك من جميع طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس ، وتتعدد مستوياته على النحو الآتى :
أولاً - لجان الأنشطة الطلابية السبعة :
وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من أمين ، وأمـين مساعد ، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة .
ثانيـًا - مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد ، ويشكل من :
1 - رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
3 - أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد .
4 - مساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد .
ثالثـًا - مجلس اتحاد طلاب الجامعة ، ويشكل من :
1 - رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
3 - أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة .
4 - مساعدى أمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة .
رابعـًا - مؤتمر عام الجامعة ، ويشكل من :
1 - رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
2 - نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة .
3 - رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد .
4 - نواب رؤساء اتحادات طلاب الكليات والمعاهد .
خامسـًا - المكتب التنفيذى لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة ، ويشكل من :
1 - أمين لجنة النشاط بالجامعة .
2 - أمين مساعد لجنة النشاط بالجامعة .
3 - أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة .
4 - مساعدى أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة .
سادسـًا - المكتب التنفيذى لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الكلية أو المعهد ويشكل من :
1 - أمين لجنة النشاط بالكلية أو المعهد .
2 - أمين مساعد لجنة النشاط بالكلية أو المعهد .
3 - أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد .
سابعـًا - الجمعية العمومية على مستوى الجامعة ، وتشكل من :
1 - مجلس اتحاد طلاب الجامعة .
2 - مجالس اتحادات طلاب كليات ومعاهد الجامعة .
ثامنـًا - الجمعية العمومية على مستوى الكلية أو المعهد ، وتشكل من :
1 - مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد .
2 - أعضاء لجنة النشاط بالفرق الدراسية بالكلية أو المعهد .
تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات واختصاصاتها
مادة (321) :
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ، على أن يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية :
1 - أن يكون من غير المرشحين للانتخابات .
2 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا .
وتختـص بما يأتى :
1 - استلام نماذج واستمارات الترشح من الطلاب ومراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروط الترشح .
2 - إعلان قوائم المرشحين المبدئية والنهائية .
3 - إجراء عملية فرز الأصوات وإعلان كشوف الفائزين .
4 - الإشراف على عملية التصويت والتأكد من أحقية الطلاب فى الإدلاء بأصواتهم وتمكينهم من ذلك .
5 - إجــــراء انتخـــابات الإعـــادة أو القـــرعة ، فى حــــالة التساوى بين المرشحــــين فى الأصــوات .
6 - قبول الطعون على قوائم المرشحين المبدئية .
تشكيل اللجان العليا المشرفة على الانتخابات واختصاصاتها
مادة (322) :
تشكل بقرار من السلطة المختصة اللجان العليا للإشراف على الانتخابات على النحو الآتى :
1 - رئيس اللجنة .
2 - أحد أعضاء هيئة التدريس .
3 - مدير إدارة رعاية الشباب أو من ينوب عنه .
4 - عضو قانونى ، ويفضل أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق .
5 - طالبان من المتميزين فى الأنشطة الطلابية من غير المرشحين للانتخابات .
على أن يراعى فى شأنهم ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المــادة (321) من هذه اللائحة .
وتختـص بما يأتى :
1 - الإعلان عن المواعيد التفصيلية للانتخابات المعتمدة من السلطة المختصة .
2 - الإعلان عن شروط الترشح وآليـــات العمليـــة الانتخـــابية للاتحادات الطلابية فى أماكن تجمع الطلاب .
3 - إعداد وتوفـــير النمــــاذج والاســـتمارات اللازمــــــة للترشـــح للانتخـــابات ، وكذا البطاقات اللازمة لعملية الاقتراع .
4 - الإشراف على تجهيز قاعات الانتخابات وتوفير احتياجاتها والإعلان عن أماكنها للطلاب .
5 - قبول الطعون على قرارات لجنة الإشراف على الانتخابات برفض الطعن على قوائم المرشحين المبدئية .
6 - تابعة أعمال لجان الإشراف على الانتخابات ومستوياتها .
7 - قبول التظلمات على عملية الاقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعلان نتائجها للطلاب .
8 - ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية .
9 - اعتماد محاضر الانتخابات ورفعها للسلطة المختصة .
ويختص رئيس اللجنة العليا بالإشراف على الانتخابات بما يأتى :
1 - تطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وهذه اللائحة فيما يخص العملية الانتخابية .
2 - التأكد من شفافية ونزاهة كافة مراحل العملية الانتخابية .
3 - تنظيم العمل باللجنة وتحديد مهام أعضائها .
4 - اعتماد كشوف المرشحين والفائزين ومحاضر العملية الانتخابية ونتائج الطعون .
قواعد وإجراءات الانتخابات
مادة (323) :
يتم انتخاب مجالس الاتحادات ولجانها سنويًا خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى ، وتحدد السلطة المختصة المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام على الأقل .
ويكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها بطلب كتابى على النموذج الذى تعده الجامعة أو الكلية أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة .
ويجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح .
مادة (324) :
يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الشروط الآتية :
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .
2 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3 - أن يكون مستجـــدًا فى فرقته الدراســية بالنســبــة لطــلاب النظـــام الفصلى ونظام العام الكامل ، سواء أكان مسجلاً بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه .
4 - أن يكون مستجدًا ، ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام المـاضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة .
5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى .
6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (5) إلى (13) من المــادة (126) من هذه اللائحة .
7 - ألا يكون قد سبق الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
8 - ألا يكون منتميًا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون .
مادة (325) :
تعلن لجان الإشراف على الانتخابات فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أسماء الطلاب المستوفين لشروط الترشح وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة ، وتتولى مسئوولية الإشراف على الاقتراع بشكل علنى .
مادة (326) :
لكل ذى مصلحة الطعن على المرشحين فى أول يوم عمل تالٍ لإعلان قائمة أسماء المرشحين بموجب طلب كتابى يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية أو المعهد ، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك .
وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببًا ، وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون .
وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات ، وفى حالة رفض تظلمه يعتبر القرار نهائيًا .
مادة (327) :
يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقًا للضوابط التى تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة ، وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية ، أو الطائفية ، أوالحزبية فى الدعاية الانتخابية ، وكذلك كل ما يُخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية .
مادة (328) :
تعتبر بطاقة الانتخاب باطلة إذا أشر الطـــالب عليها بأى عـــلامة تدل على شخصه أو كتب اسمه ، أو إذا انتخب عددًا يقل أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة .
وتقوم اللجنـــة بفرز الأصـــوات بعد الانتهـــاء من عملية التصـــويت مبـــاشرة ، ويسمح بحـضـــــور المرشـــح نفســــه أو وكيــلاً عنـــه أثنــــاء عمليتــى الاقـــتراع والفـــــرز ، ويمنع من الحضـــور فى حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة .
ويعلن فوز الطالب الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بين الحاصلين على أعلى الأصوات ، وفى حالة التساوى بينهما فى عدد الأصوات تعاد الانتخابات خلال ثلاثة أيام بحضور أى عدد من الطلاب ، وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية فى ذات اليوم .
وفى جميع الأحوال يحرر بما تم اتخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضر يوقع عليه أعضاء لجنة الإشراف ويعتمده رئيس اللجنة .
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمل تالٍ لإعلان النتيجة أمام اللجان العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه ، على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمل تالٍ على تقديمه .
مادة (329) :
يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة .
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالى ، ويشترط لصحتها حضور (20%) أو عدد 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حدة أيهما أقل .
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تصدر السلطة المختصة قرارًا بتعيين ممثلى هذه اللجان .
مادة (330) :
يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الكليات أو المعاهد .
ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد ، على أن تعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التى كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما .
ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات فى لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التى كانا يشغلان إياها قبل انتخابهما .
وتقوم اللجنة بفرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيل عنه أثناء عمليتى الاقتراع والفرز ، ويمنع من الحضور فى حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة .
ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية تعاد بين الاثنين الحــاصلين على أعلى الأصوات ، وعند التساوى يتم إجراء قرعة علنية فى ذات اليوم .
ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز فى أول يوم عمال تالٍ لإعلان النتيجة أمام اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه على أن يتم الفصل فى الطعن فى أول يوم عمل تالٍ على تقديمه .
وتراعى إعادة الانتخابات فى لجان الأمناء والأمناء المساعدين التى كانا يشغلاها قبل انتخابهما فى مجلس الاتحاد ، من بين أعضاء كل لجنة .
اجتماعات المجالس واللجان
مادة (331) :
تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس أو الأمين ، وفى حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه أو الأمين المساعد بحسب الأحوال ، ويعتبر الانعقاد صحيحًا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة .
يعد رئيس المجلس أو الأمين جدول الأعمال ويوجه الدعوة للانعقاد ، ويتابع تنفيذ القرارات ، ويمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس أو اللجنة بموافقة ثلثى الأعضاء .
وتكون قرارات المجلس أو اللجنة صحيحة إذا صدرت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات نافذة فور اعتمادها من السلطة المختصة .
وتقوم السلطة المختصة بتبليغ قرارات المجلس أو اللجنـــة فور صدورها للجهات المعنية ، للنظر فى اتخاذ ما يلزم خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها مستوفية لكافة شروطها القانونية .
حالات سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية
مادة (332) :
تسقط عضوية مجلس الاتحاد أو اللجنة عن كل عضو يتخلف عن حضور الاجتماعات لمدة ثلاث جلسات متتالية ، أو خمس جلسات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أو اللجنة .
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والجزاءات التأديبية المقررة قانونًا يجوز لمجلس الاتحاد أو يوقع على أى عضو من أعضائه أو أعضاء اللجان الذى يثبت فى حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية ، أو التقاليد والقيم الجامعية ، أو الإخلال بنظام مجلس الاتحاد أو لجانه ، أو الإضرار بمصالحة وذلك بعد سماع أقواله أحد الجزاءات الآتية :
1 - لفت النظر .
2 - وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .
3 - إسقاط العضوية عن المنصب الذى يشغله .
ولا يعتبر الجزاء نهائيًا إلا بعد اعتماده من لجنة خماسية ، يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد المعنى وعضوين قانونيين من الإدارة القانونية ينتدبا لهذا الغرض .
وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيضه فى حدود الجزاءات المنصوص عليها .
ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه ، وفى هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويجوز لثلث عـدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضــائه وفى هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائها .
وتنتهى العضوية فى حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة .
مادة (333) :
وفى جميع الأحوال فى حالة إسقاط العضـــوية أو سحب الثقة عن رؤساء الاتحادات أو نوابهم أو الأمناء أو الأمناء المساعدين أو تحقق إحدى حالات انتهاء العضوية فى شأنهم ، يتم انتخاب بديل لهم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ خلو المنصب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ، وتعاد الانتخابات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
الشئون المالية
مادة (334) :
يكون لكل اتحاد جامعة ، أو كلية ، أو معهد موازنة خاصة بحساب فرعى لحساب الجامعة بالبنك المركـــزى المصـــرى تشمل الإيـرادات والمصـــروفات خلال السنــة المــالية ، والتى تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى .
مادة (335) :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحديد نسبة من مصادر الدخل بالجامعة لدعم الاتحادات الطلابية ، كما يحصل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتساب - شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية - شعبة الدراسة باللغة الفرنسية - البرامج المتميزة وغير التقليدية أو الجديدة - التعليم الإلكترونى المدمج) وطلاب الدراسات العليا بكافة الكليات والمعاهد الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه اشتراكًا سنويًا قدره (3%) من إجمالى المصروفات والرسوم الدراسية السنوية للطالب بحد أدنى 20 جنيه تضاف على المبالغ المطلوب سدادها ، وذلك لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها فى ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب ، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالى :
(70%) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد .
(30%) لاتحاد طلاب الجامعة .
ولا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ .
مادة (336) :
تعد أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة ، وتتكون إيراداتها مما يأتى :
1 - نصيب كل اتحاد مما يحصل من الطلاب وفقًا للنسب المذكورة بالمــادة السابقة .
2 - المنح والهبات التى يقترح قبولها مجلسا الاتحاد وتوافق عليها السلطة المختصة طبقـًا للقـوانين .
3 - الدعم الذى تقدمه الدولة أو الجامعة .
4 - نسبة تحددها مجالس الجامعات من إيرادات كافة الوحدات ذات الطابع الخاص ، يتم توزيعها على النحو الآتى :
(70%) لاتحاد طلاب الكليات أو المعاهد .
(30%) لاتحاد طلاب الجامعة .
5 - إيرادات حقوق الرعاية من الشركات والمؤسسات ، والهيئات العامة والخاصة التى تقترحها مجالس الاتحادات وتوافق عليها السلطة المختصة ، بما لا يخل بالتقاليد والأعراف والقيم الجامعية وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمـالية فى هذا الشأن .
ويقدم الجهاز المالى الخاص بالاتحاد تقريرًا شهريًا عن مراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية والحساب الختامى للعرض على مجلس الاتحاد .
ويقدم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا دوريًا عن مراجعة التصرفات المـالية للاتحادات الطلابية ترسل إلى مجلس الاتحاد المختص والمدير المالى ، والسلطة المختصة .
وتكلف السلطة المختصة أحد المحاسبين القانونيين بمراجعة الحساب الختامى لاتحاد الطلاب ، وفى حالة ثبوت أية مخالفة مالية على المحاسب إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن .
مادة (337) :
يصدر وزير التعليم العالى اللائحة المالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية .
اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد
مادة (338) :
أولاً - اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة :
1 - وضع خطط وبرامج النشاط .
2 - متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية .
3 - اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة .
4 - تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة لممارسة النشاط .
5 - تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل .
6 - تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها .
7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة .
ثانيـًا - اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية :
تختص لجنة الأسر بما يأتى :
1 - وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها .
2 - تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفنى لها .
3 - تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرات والحملات الطلابية .
4 - تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر .
تختص لجنة النشاط الرياضى بما يأتى :
1 - بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها .
2 - تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .
3 - متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات .
تختص لجنة النشاط الثقافى والإعلامى بما يأتى :
1 - تنمية الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية .
2 - إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية .
3 - نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التى تسهم فى تنمية الوعى السياسى والاجتماعى لدى الطلاب .
4 - متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية فى الداخل والخارج .
5 - إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة .
6 - تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامى يتولى تغطية أنشطة الاتحاد .
7 - تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة .
تختص لجنة النشاط الفنى بما يأتى :
1 - العمل على الارتقاء بالذوق العام وتنمية الحس الجمالى والفنى لدى الطلاب .
2 - تنمية وصقل المواهب الفنية للطلاب .
3 - متابعة توفير المسارح وقاعات العرض ، والخامات ، والأدوات ، والآلات ، والملابس ، وكافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الفنية فى الداخل والخارج .
4 - إصدار النشرات الفنية وتنظيـــم المهـــرجانات وورش العمــل واستضافة الشخصيات العامة .
5 - تكوين نوادى وأكاديميات الفنون المتخصصة فى الأنشطة الفنية .
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتى :
1 - التوعية بأهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها .
2 - تنمية مهارات القيادة والقدرة على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس .
3 - تنمية المهارات الكشفية والشخصية لدى الطلاب من خلال المعسكرات ، والرحلات ، والدورات التدريبية وورش العمل .
4 - تكوين نوادى الهوايات وتنمية وصقل مواهب الطلاب المختلفة .
5 - العمل على توفير ميدان للجوالة والقاعات والأدوات والملابس والكتب اللازمة لأنشطة الجوالة .
6 - تنفيذ معسكرات العمل وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع .
7 - التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية فى الداخل والخارج .
تختص لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات بما يأتى :
1 - عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإحياء المناسبات القومية والدينية .
2 - العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم .
3 - تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية ، والثقافية ، والترفيهية التى تساعد الطلاب على التعرف على معالم مصر والعالم .
4 - العمل على توفير الدعم الاجتماعى لغير القادرين وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى والأيتام والمسنين داخليًا وخارجيًا .
تختص لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى بما يأتى :
1 - تشجيع الطلاب على البحث العلمى والمشاركة فى الأنشطة العلمية .
2 - متابعة توفير الأدوات والخامات اللازمة للأنشطة العلمية الداخلية والخارجية .
3 - تقديم الدعم الفنى والمـالى لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية للطلاب .
4 - عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والابتكارية .
5 - دعم نوادى العلوم والجمعيات العلمية والعمل على توفير الدعم المـادى والفنى لهما .
6 - العمل على توفير فرص التدريب والتبادل العلمى الطلابى داخل وخارج الوطن .
7 - العمل على نشر الأبحاث والابتكارات الطلابية فى المجلات العلمية .
8 - التنسيق بين الطلاب فى مجالات العلوم المختلفة والبحث العلمى .
مادة (339) :
يتولى أمين لجنة النشاط رئاسة جلسات اللجنة واعتماد محاضرها وتمثيلها ووضع السياسات والخطط والبرامج والميزانيات المقترحة لأنشطة اللجنة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحقيق أهدافها .
ويختص أمين مساعد لجنة النشاط بممارسة كافة اختصاصات أمين اللجنة فى حالة غيابه ، وما يفوضه أمين اللجنة فى ممارسته .
ويختص المكتب التنفيذى لكل لجنة نشاط بما يأتى :
1 - اقتراح خطط وبرامج نشاط اللجنة .
2 - إنشاء قواعد بيانات للطلاب المتميزين والممارسين لمجالات أنشطة اللجنة .
3 - تهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة .
4 - متابعة تنفيذ أنشطة اللجنة .
5 - متـــابعة تجهـــيزات المنشـــآت وتوفـــر الأدوات والخـــامات اللازمة للمسابقات فى الداخل والخارج .
6 - متابعة تكوين وتدريب الفرق الخاصة بالأنشطة الطلابية .
مادة (340) :
يختص مجلس الاتحاد بما يلى :
1 - وضع السياسات العامة للأنشطة الطلابية وآليات التنفيذ والمتابعة لكل منها .
2 - إقرار خطط وبرامج عمل لجان الأنشطة التابعة للاتحاد وتنسيق العمل فيما بينها .
3 - المشاركة فى وضع خطط التدريب وصقل المهارات الطلابية .
4 - العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وعمل اتفاقيات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة .
5 - متابعة جودة الخدمات التى تقدم للطلاب ورفع تقارير للسلطة المختصة فى حالة حدوث مشكلات أو قصور فى أداء الخدمة .
6 - اقتراح المواعيد التفصيلية للانتخابات واعتمادها من السلطة المختصة .
7 - ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة .
8 - ترشيح هيئة إدارية معاونة من موظفى رعاية الشباب للعرض على السلطة المختصة للموافقة عليها .
9 - اقتراح الموازنة السنوية للاتحاد وتوزيع الاعتمادات المالية على اللجان .
10 - متابعة الحسابات والأرصدة وعمليات الصرف المختلفة والتوصية بقبول ما يرد من تبرعات وإعانات وهبات وحقوق رعاية ووضعها فى حساب الاتحاد .
11 - اقتراح أوجه الصرف على استضافة الوفود والزائرين والحكام وتحديد قيمة بدلات التغذية والسفر ومصروف الجيب للمشاركين فى الأنشطة ورسوم الرحلات وقيمة السلف والجوائز والحوافز المادية والأدبية للمتميزين فى الأنشطة ومكافآت المشاركين فى الإشراف على الأنشطة الطلابية دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وقت الصرف واعتمادها من السلطة المختصة .
مادة (341) :
يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتى :
1 - إعداد جـــدول أعمال اجتماعات مجلـــس اتحـــاد الطـــلاب وتوجيـــه الدعـــوة لعقد الاجتماعات .
2 - رئاسة جلسات مجلس اتحاد الطلاب واعتماد محاضر جلساته وجمعيته العمومية .
3 - الإشراف والمتابعة على تنفيذ قرارات مجلس اتحاد الطلاب .
4 - اعتمـــاد خطـــط وبرامج عمـــل لجـــان الأنشطــة التـــابعة للاتحـــاد بعد إقرارها من مجلس الاتحاد .
5 - التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات التعليمية ولتوفير وتحسين الخدمات الطلابية .
6 - تمثيل الطلاب فى اللقــــاءات والاجتماعات التى تنـــاقش المشكلات الطـــلابية فى حالة توجيه الدعوة إليه .
7 - اعتماد أسماء المشاركين فى الأنشطة ، والمطالبة برفع الغياب عنهم وتعويضهم عن فترة تغيبهم خلال فترة ممارسة الأنشطة الرسمية .
8 - الإشراف على النواحى المـالية للاتحـــاد فى حدود قواعـــد اللائحـــة المـالية وقـرارات الاتحـاد .
9 - التوقيع على مذكرات الصرف من أموال الاتحاد ، والمكافآت ، والسلف ، والبدلات المنصوص عليها فى اللائحة فى ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص للصرف قبل اعتمادها من السلطة المختصة .
ويختص نائب رئيس مجلس الاتحاد بممارسة كافة اختصاصات رئيس مجلس الاتحاد فى حالة غيابه ، وما يفوضه رئيس المجلس فى ممارسته .
مادة (342) :
يختص المؤتمر العام لاتحاد الجامعة بما يأتى :
1 - إقرار المبادئ والقواعد والأحكام اللازمة لخطة عمله .
2 - مناقشة المشكلات والقضايا الهامة التى تواجه الطلاب بصفة عامة .
3 - التنسيق بين الاتحادات الطلابية بمختلف مستوياتها والعمل على توثيق العلاقة بينهم .
4 - الإشراف على الاتحادات الطلابية وتذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات .
وتختص الجمعية العمومية بما يأتى :
1 - اعتماد تقارير أنشطة الاتحادات والمكاتب التنفيذية والمؤتمر العام .
2 - الموافقة على ميزانية الاتحاد وتقارير الحسابات الختامية للاتحاد ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد .
3 - إبداء الرأى فى برامج الأنشطة الطلابية والموازنة التقديرية للعام القادم .
4 - اقتراح تعديل اللائحة الطلابية .
5 - اقتراح ثلث عدد الأعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه ، وفى هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائها .
تشكيل الهيئة الإدارية المعاونة واختصاصاتها
مادة (343) :
تشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب ، وعضوية كل من :
1 - أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد .
2 - مدير عام إدارة رعاية الشباب .
3 - أربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهم رئيس الاتحاد .
وذلك لاختيار هيئة إدارية معاونة للاتحاد أو اللجنة ، ومدير مالى له من العاملين بالكلية أو المعهد وتتبع الهيئة الإدارية المعاونة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب مباشرة بحسب الأحوال .
مادة (344) :
تختص الهيئة الإدارية المعاونة بما يأتى :
1 - الدعم الفنى لمجلس الاتحاد ولجانه .
2 - متابعة تنفيذ القرارات المــالية والإداريــة والفنية للمجلس ولجانه بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة .
3 - تحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدارية أو فنية لتنفيذ أعمال وقرارات المجلس ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد والسلطة المختصة .
4 - أعمال السكرتارية اللازمة لتحضير وعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه .
5 - تسجيل محاضر جلسات الاتحاد ولجانه المختلفة على أن يوقع على المحضر رئيس الجلسة ويعتمد من رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ، ويتم التصـــديق على المحضر فى بداية جلسة الأعمال التالية .
مادة (345) :
تعد الهيئة الإدارية المعاونة للاتحادات المذكرات المـالية والإدارية والفنية فى ضوء خطط النشاط المقررة من مجلس الاتحاد .
ولا يجوز الصرف من أموال الاتحاد إلا بموجب المذكرات الموقعة من رئيس الاتحاد والمعتمدة من السلطة المختصة فى ضوء الخطة والموازنة والبند المخصص بناء على ما سبق إقراره فى جلسات مجلس الاتحاد ، ما لم تكن مخالفة للقوانين واللوائح .
أحكـام ختـامية
مادة (346) :
يجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين ، أو طلاب الانتساب الموجه ، أو التعليم الإلكترونى المدمج أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادى فى العمل الطلابى بعد موافقة السلطة المختصة ، وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنويًا دون أن يكون لهم حق التصويت فى الجلسات أو الانتخاب أو الترشح .
مادة (347) :
تختص إدارة رعاية الشباب بالجامعة أو الكلية أو المعهد بالأعمال الإدارية الخاصة بلجان الإشراف على الانتخابات .
وتتولى إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالكلية أو المعهد ، وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها ، ومحاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ القرارات ، ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينًا لصندوق الاتحاد ، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته ، وينشأ مخزن فرعى لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد فى حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له .
ويتولى الأخصائيون بإدارة الاتحادات الطلابية بالجامعة معاونة مجلس الاتحاد ولجان الأنشطة بالجامعة وإعداد جداول الأعمال وتجهيزها ، ومحاضر الجلسات ومتابعة القرارات وتنفيذها ويكون مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق الاتحاد ، ويجوز أن يستعين بأحد العاملين بالحسابات لمعاونته وينشأ مخــزن فرعى لرعاية الشــباب بالجامعة فى حالة عدم وجوده ويخصص له أحد العاملين أمينا له .
مادة (348) :
فى حالة عدم ترشح أى طالب لخوض انتخابات لجان الأنشطة أو مجلس الاتحاد تصدر السلطة المختصة قرارًا بتعيين من تنطبق عليهم شروط الترشح من بين أعضاء لجان الأنشطة .
مادة (349) :
فى حالة عدم تمثيل أحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجالس الاتحادات فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد والتى تضم طلابا من ذوى الاحتياجات الخاصة ، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتعيين ممثل لهم بناء على ترشيح من مجلس الاتحاد على أن يكون له كافة حقوق وواجبات العضو المنتخب .
مادة (350) :
يجب إخطار مجلس الاتحاد بأى نشاط قبل إقامته بمدة لا تقل عن سبعة أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى .
ويجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية ثلثى أعضائه رفض إقامة أى نشاط فى حالة مخالفته لأهداف الاتحاد ، ويتم إبلاغ نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم لإيقاف هذا النشاط .
مادة (351) :
مع مراعاة أحكام قانون الرياضة المشار إليه ، يقترح مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التى يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية ، أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدولة الأخرى ، ويتابع مجالس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات كل فيما يخصه .
مادة (352) :
يتم وضع خطط وبرامج الأنشطة الطلابية بالتنسيق بين اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب قبل العرض على السلطة المختصة لاعتمادها ، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد الطلاب .
مادة (353) :
يتم رفع الغياب عن الطلاب المشاركين فى الأنشطة وتعويضهم عن المحاضرات ، والحصص العملية ، والامتحانات خلال فترة مشاركتهم فى الأنشطة الرسمية على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد ، سواء على المستوى المحلى أو الدولى .
مادة (354) :
للسلطة المختصة بناءً على ترشيح مجلس الاتحاد أو اللجنة تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس مستشارًا لكل لجنة من لجان الاتحاد .
( المادة الثانية ) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هـذا القـرار .
( المادة الثالثة ) ينُشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 22 نوفمبر سنة 2017 م