المخالفات والعقوبات التأديبية

تعتبر مخالفة تاديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الاخص :

  1. الاعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية
  2. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الإمتناع المدبر عن حضور الدروس .
  3. كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك .
  4. كل إخلال بنظام الإمتحان اللازم له وكل غش فى إمتحان أو شروع فيه .
  5. كل إتلاف للمنشآت أو الأجهزة أو لمواد أو الكتب الجامعية أو تدبيرها .
  6. كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الإشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
  7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق .
  8. الإعتصام داخل المبانى الجامعية أو الإشتراك فى مظاهرات مخلة للنظام العام أو الآداب .
  9. كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

العقوبات التأديبية

  1. العقوبات التأديبية هى :-
    • التنبيه شفاهة أو كتابة .
    • الإنذار.
    • الحرمان من حضور درس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
    • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .
    • الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .
    • إلغاء إمتحان فى مقرر او أكثر .
    • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
    • الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .
    • الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .
    • الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى .
  2. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار .
  3. لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقق من ينتدبه عميد الكلية. ولا يجوز لعضوهيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب .
  4. القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التاديبية وفقاً للمادة ( 127) تكون نهائية .
  5. ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى امره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
  6. لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إلا بطريق الإستئناف ويرفع الإستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.ً

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :-

  1. الاساتذة والاساتذة المساعدون : ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
  2. عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثمانى الاولى. وفى حالة حدوث إضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات ، على أن يعرض الامر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبات بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
  3. رئيس الجامعة : وله توقيع جميع العقوبات عدا العقوبة الأخيرة وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
  4. مجلس التأديب : وله توقيع جميع العقوبات .
  5. يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد .
  6. يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى :
    • عميد الكلية .
    • وكيل الكلية.
    • أقدم أعضاء مجلس الكلية .
  7. ويشكل مجلس التأديب الاعلى من :
    • نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - رئيساً
    • عميد كلية الحقوق او أحد الأساتذه بها .
    • أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب .
  8. ويصدر باختيار الأساتذه الأعضاء قرار من رئيس الجامعة .

الأقسام العلمية

البرامج التعليمية

بيانات الاتصال

مصر - المنصورة - 60 شارع الجمهورية - جامعة المنصورة - كلية الزراعة

الرقم البريدي: 35516

 2202254 (50) 20+

  agrdean@mans.edu.eg

زيارات اليوم فقط
757
عدد الزيارات
عدد الزيارات
12392961

مواقع ذات صلة

خريطة الوصول