درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة
الصفحة 2 من 7
نظام الدراسة والامتحانات
- يقوم النظام الدراسي بالكلية على نظامي الساعات المعتمدة والفصول الدراسية .
- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية لا تقل عن أربع سنوات جامعية موزعة على ثمانية فصول دراسية ، وتستمر الدراسة بكل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا . ويكون قيد الطلاب للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
- يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية ، بحد أدنى (12 ساعة معتمدة) ، وبحد أقصي (18ساعة معتمدة) للفصل الدراسي الواحد ، ويجوز لمجلس الكلية لدواعي التخرج أو لتجنب فصل الطالب التجاوز عن هذه الحدود بما لا يزيد عن ست (6) ساعات معتمدة .
- تقوم الأقسام العلمية ، كل فى دائرة اختصاصه ، بتدريس مشروع التخرج فى التخصص الذى يرغبه الطالب داخل البرنامج وذلك بالنسبة للبرامج التى توجد بها تخصصات فرعية ، أما التخصصات العامة للبرامج ( التقنية الحيوية الزراعية ) ، فيخضع فيها تدريس مشروع التخرج لقيام لجنة شئون الطلاب بتوزيع الطلاب توزيعا متوازنا على الأقسام المختلفة المشتركة فى البرنامج والموضحة بالمادة (5) من هذه اللائحة . مع أخذ رغبات الطلاب فى الاعتبار وتمثيل جميع الأقسام المشاركة بالبرنامج .
- تشكل لجان الاختبارات الشفهية والعملية والتطبيقية والتحريرية النهائية للمقرر ، من عضوية إثنين إلى أربعة من أعضاء هيئة التدريس ، على أن يكون من بينهم القائمون على تدريس المقرر ، ويتولى منسق المقرر تنظيم الامتحانات الفصلية وإعداد أوراق أسئلة الامتحانات النهائية ، ويعتبر الطالب الغائب فى الامتحان التحريري النهائي غائبا فى المقرر .
- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل مستوى وفقا للتقديرات التى حصل عليها ، وفى حالة تكرار رسوب الطالب فى مقرر ما يحتسب الطالب راسب فى كل مرة رسب فيها بالمقرر مع تسجيل عدد المرات التى أدى فيها الإمتحان بهذا المقرر فى سجله الأكاديمي ، مع مراعاة ألا تزيد درجاته عن الحد الأقصي لدرجات التقدير مقبول ( 64 درجة ) فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بعذر غير مقبول ، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى يحصل عليه ، وفقا لنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
- لا يتم النقل من مستوى إلى أخر إلا فى نهاية العام الجامعي ولا يعاد إمتحان الطالب فى المقرر الذى نجح فيه .
- يكلف الطلاب المقيدون بالمستوى الثاني بأداء تدريب ميداني عام (داخل البرنامج) بواسطة الأقسام العلمية المعنية بالبرنامج الذى تخصص فيه الطالب (تدريب ميدانى – 1) ، كما يكلف الطلاب المقيدون بالمستوى الثالث بأداء تدريب ميداني متخصص فى مجال التخصص الفرعي Option ، الذى تخصص فيه الطالب داخل البرنامج (تدريب ميدانى – 2 ، أما الطلاب الذين تم تسجيلهم فى التخصص العام بالبرنامج ، فيتم توزيعهم على الأقسام المشتركة فى البرنامج ، وفقا لرغبة كل طالب ، مع مراعاة تمثيل الأقسام المعنية بهذا البرنامج ، طبقا لما جاء بنص المادة (5) من هذه اللائحة ، ويكون التدريب لمدة أربعون يوما على الأقل ، بواقع أربع ساعات نظرية وأربع ساعات عملية فى اليوم الواحد بكل مرحلة من مراحل التدريب الميداني ، ويتم التدريب بمرافق الكلية المختلفة أو فى مواقع العمل والإنتاج المرتبطة بتخصص البرنامج داخل أو خارج جمهورية مصر العربية (تدريب ميدانى – 1) ، أو فى احدي الجهات المتصلة بتخصصاتهم فى مواقع العمل والإنتاج والخدمات الزراعية المرتبطة بتخصص البرنامج داخل أو خارج جمهورية مصر العربية (تدريب ميدانى – 2) . ويحدد مجلس الكلية ، بناء على مقترحات الأقسام فى شهر مارس من كل عام ، مجالات وأماكن التدريب ونظام توزيع الطلاب ، ولا يجوز إعفاء الطالب من التدريب الميداني كله أو جزء منه ، ويتم تدريب الطلاب المتخلفين عن التدريب مع طلاب العام التالي ، ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس إلا إذا حضر التدريب ونجح فيه .
- يتقدم الطالب لتسجيل مجالات التدريب الاختيارية المنوطة بالمستوى الثاني من التدريب (تدريب ميداني – 2) بعد إنتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من المستوى الثالث (خلال شهر مارس من كل عام) ، مع مراعاة أن يتوافق مجال التدريب مع تخصص الطالب داخل البرنامج ، ويتم تحديد رغبات الطلاب ، ويكون للطالب حق تغيير رغباته خلال شهر مارس , واعتبارا من الأول من شهر أبريل لا يحق للطالب تعديل رغباته مرة أخرى ، وتقوم إدارة الكليه بإعداد الشكل النهائي لخطة التدريب خلال شهر مايو من كل عام .
- يقسم الطلاب فى التدريب الميداني بشقية ، إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة طلاب أو من عدد الطلاب المسجلين فى التدريب التخصصي أيهما أقل ، ويقوم علي تدريب كل مجموعة إثنان من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأحد الفنيين ، ويخصص لكل مجموعة عامل واحد من الخدمات المعاونة .
- يجوز للطلاب الوافدين أداء التدريب الميدانى بشقية (1 ، 2) فى دولهم ، وإحضار ما يفيد ذلك من دولهم معتمدا وموثقا .
- يجوز استبدال العضو الفنى بالمشرف الخارجى فى حالة التدريب خارج الجامعة .
- المقررات التى تدرس لمرحلة البكالوريوس كمقررات إجبارية عامة لمتطلبات الجامعة فى جميع البرامج من رقم 2 إلى رقم 8 هى : حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة – لغة إنجليزية – مهارات الحياة وثقافة العمل الحر – مهارات الاتصال .
- يقوم الطالب فى الفصل الدراسي الثاني من المستوى الثاني باختيار 3 مقررات تؤهله لدخول البرنامج الذى يرغب الالتحاق به ، طبقا لما جاء بالمادة ( 35 ) من هذه اللائحة ،
- يسمح لمن يرغب من طلاب مرحلة البكالوريوس الالتحاق بفصل دراسي صيفي مكثف مدته ستة أسابيع في مقررين على الأكثر ، يسجل فيها الطلاب بحد أقصي مقررين بواقع ست ساعات معتمدة ، وتكون الدراسة خلال شهرى يوليو وأغسطس ويتم امتحان الطلاب فى بداية شهر سبتمبر وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.
- يجوز لمجلس الكلية عند الاقتضاء الموافقة على تدريس بعض المقررات فى الفصل الدراسى الصيفى للطالب الذى ينقصه تسعة (9) وحدات على الأكثر لاستيفاء عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج ، بما لا يخل بنص المادة 8 (ب) من هذه اللائحة ، ويؤدى الطالب الامتحان فى دور سبتمبر من نفس العام وفقا لما جاء بنص المادة 26 من هذه اللائحة .
- يختار الطالب المقررات الاختيارية من التخصصات الفرعية المختلفة داخل البرنامج فى المستوى الرابع ، ويجوز أن يختار المقررات الاختيارية من تخصص فرعي واحد فقط ، ويعتبر فى هذه الحالة متخصصا فى هذا التخصص الفرعي .
- يدون بشهادة التخرج التخصص الرئيسي للبرنامج الذى التحق به الطالب ، وفى حالة تركيز الطالب على تخصص فرعي Option يضاف التخصص الفرعي بجانب الاسم الرئيسي للبرنامج.
- يجب على الطالب متابعة المحاضرات والاشتراك فى التمرينات العملية وفقا للنظام الذى يقره مجلس الكلية ، ولمجلس الكلية ، بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة ، أن يحرم الطالب من التقدم للامتحان كله أو بعضه إذا لم يحضر 75 % على الأقل ، من عدد الساعات المحددة لكل مقرر دراسي ، وفى هذه الحالة يعتبر راسبا فى المقرر الذى حرم من التقدم للإمتحان فيه ، وإذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية لعدم تمكنه من الحصول على النسب المقررة للحضور ، اعتبر متغيبا عن الامتحان بعذر مقبول ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة عام دراسي جامعي أو أكثر ، إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة .
- تعقد اختبارات دورية للطالب يحدد نظامها مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة ، وذلك بواقع إختبارين على الأقل لكل مقرر دراسي خلال الفصل الدراسي الواحد ، ويعقد الامتحان الشفوى والتطبيقي والعملي والتحريري النهائي للمقرر فى نهاية الفصل الدراسي الذى ينتهى تدريس المقرر فيه .
- مدة الامتحان التحريري ساعتان لأى من المقررات الدراسية الواردة بهذه اللائحة ، ومدة الامتحان لمشروع التخرج 8 ساعات نظرية لكل جلسة من جلسات الامتحان الشفوى والتطبيقي ، وفي مشروع التخرج يقسم الطلاب إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من خمسة طلاب على الأكثر أو من عدد الطلاب المسجلين بالمقرر أيهما أقل ، وتشكل كل لجنة من لجان الممتحنين من أربع أعضاء على الأكثر وعضوين على الأقل .